نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 311
أحدهما ـ وهو قول أكثر الشافعيّة ـ أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.
والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ، لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة ، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة [١].
ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم [٢] ، كما ينعقد الإحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان [٣]. والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ، لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع [٤].
ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلاّ أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهم وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شيء عليه [٥].
ولو قال : في هذه القربات إلاّ أن يبدو لي ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شيء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.
ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان [٧].
وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.
[١] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
[٢] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
[٣] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
[٤] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
[٥] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.
[٦] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.
[٧] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 311