responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 311

أحدهما ـ وهو قول أكثر الشافعيّة ـ أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.

والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ، لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة ، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة [١].

ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم [٢] ، كما ينعقد الإحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان [٣]. والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ، لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع [٤].

ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلاّ أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهم وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شي‌ء عليه [٥].

ولو قال : في هذه القربات إلاّ أن يبدو لي ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شي‌ء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.

وأظهرهما عندهم : البطلان ، لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام [٦].

ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان [٧].

وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ ينظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.


[١] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

[٢] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.

[٥] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.

[٦] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.

[٧] فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست