responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 300

العامّة يجوّز البناء على ما تقدّم مطلقا [١].

إذا ثبت هذا ، فالنفساء بحكم الحائض ، لأنّ النفاس في الحقيقة حيض ، وأمّا المستحاضة فإنّها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.

قالت عائشة : اعتكفت مع رسول الله 6 ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي [٢].

فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلويث ، خرجت ، لأنّه عذر ، فإن كان الزمان يسيرا جدّا كقضاء الحاجة ، بنت على ما فعلت وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف ، كزمان قضاء الحاجة.

وقال الشافعي : إن كانت المدّة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا ، لم ينقطع التتابع ، بل تبني إذا طهرت ، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفّارة.

وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض ، فقولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ، لأنّ جنس الحيض متكرّر بالجبلة ، فلا يؤثّر في التتابع ، كقضاء الحاجة. وأظهرهما : ينقطع ، لأنّها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت [٣].

مسألة ٢٢١ : إذا طلّقت المعتكفة رجعيّا ، خرجت من اعتكافها إلى منزلها‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٤] ـ لقوله تعالى :


[١] المغني ٣ : ١٢٥ و ١٥٣ و ١٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٥ و ١٤٦.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ٦٤ ـ ٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٤ ـ ٢٤٧٦.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥١٩.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، وقالا به في المتوفّى عنها زوجها في المغني ٣ : ١٥١ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست