ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية [٢] ـ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصودا له بالذات.
والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ، لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه [٣]. وهو ممنوع.
وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقا ، لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصودا ، فأشبه التتابع في صوم رمضان.
مسألة ٢٠٢ : لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوما. وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوما ويضيف إليه آخرين مندوبين على الإشكال السابق.
وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ، لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك [٤].
فإن اعتكف شهرا بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصا. وإن اعتكف ثلاثين يوما من شهرين ، جاز.
ويدخل فيه الليالي ، لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ إلاّ أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ، فلا يلزمه