responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 280

لمخالفته [١] النذر.

ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية [٢] ـ لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصودا له بالذات.

والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ، لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه [٣]. وهو ممنوع.

وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقا ، لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصودا ، فأشبه التتابع في صوم رمضان.

مسألة ٢٠٢ : لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوما‌. وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوما ويضيف إليه آخرين مندوبين على الإشكال السابق.

وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ، لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك [٤].

فإن اعتكف شهرا بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصا. وإن اعتكف ثلاثين يوما من شهرين ، جاز.

ويدخل فيه الليالي ، لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ إلاّ أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ، فلا يلزمه‌


[١] في « ط ، ن » لمخالفة.

[٢] الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٢ ، المجموع ٦ : ٤٩٣.

[٣] الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٢ ، المجموع ٦ : ٤٩٣.

[٤] حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١.

[٥] الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست