نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 279
ولو قال في أثناء النهار : لله عليّ أن أعتكف يوما من هذا الوقت ، لم يصحّ عندنا إذا لم يكن صائما من أوله ، وإن كان فإشكال.
وقالت الشافعية : إنّه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ، ولا يجوز أن يخرج بالليل ، ليتحقّق التتابع.
وقال بعضهم : إنّ الناذر التزم يوما والبعضان يوم [١] ، والليلة المتخلّلة ليست من اليوم ، فلا يمنع التتابع بينهما ، كما أنّه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع [٢].
ومن جوّز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفى بساعات أقصر الأيام ، لأنّه لو اعتكف أقصر الأيام ، أجزأه. وكذا لو فرّق على ساعات أقصر الأيام في سنين [٣].
ولو اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر ، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كلّ يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه ، نظرا إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل ، لم يكفه.
مسألة ٢٠١ : إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة ، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من الآن ، أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر ، وجب عليه الوفاء به.
فإن أفسد آخره إمّا بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك ، فإمّا أن يقيّد بالتتابع أو لا ، فإنّ قيّد نذره بالتتابع بأن قال : أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا ، وجب عليه الاستئناف ، لأنّه لم يأت بما نذره فيجب القضاء ، ويكفّر
[١] أي : بعض هذا اليوم وبعض تاليه يقومان مقام يوم واحد.