responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258

الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [١].

ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ للأصل ، والثاني : الكراهة [٣].

والأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.

إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فعل محرّما ، ولم يبطل البيع ، للأصل.

وقال الشيخ : يبطل ، للنهي [٤].

وليس بجيّد ، لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.

وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإجارة وشبهها.

قال السيد المرتضى : تحرم التجارة والبيع والشراء [٥]. والتجارة أعمّ.

ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشتري به قوته ، للضرورة.

وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلاّ ما لا بدّ له منه ، لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس‌


[١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٧.

[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.

[٣] المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

[٥] الانتصار : ٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست