الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [١].
ولأنّ الاعتكاف لبث للعبادة ، فينافي ما غايرها.
وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ للأصل ، والثاني : الكراهة [٣].
والأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيّنّاه.
إذا عرفت هذا ، فلو باع أو اشترى فعل محرّما ، ولم يبطل البيع ، للأصل.
وقال الشيخ : يبطل ، للنهي [٤].
وليس بجيّد ، لأنّه في المعاملات لا يدلّ على الفساد.
وينبغي المنع من كلّ ما يساوي البيع ممّا يقتضي الاشتغال ، كالإجارة وشبهها.
قال السيد المرتضى : تحرم التجارة والبيع والشراء [٥]. والتجارة أعمّ.
ولا بأس بشراء ما يحتاج إليه ، كشراء غذائه ومائه وقميصه الذي يستتر به ويبيع شيئا يشتري به قوته ، للضرورة.
وكذا الأقرب : تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالحياكة والخياطة وأشباهها ، إلاّ ما لا بدّ له منه ، لأنّه يجري مجرى الاشتغال بلبس
[١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢٠ ، والفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٧.
[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المجموع ٦ : ٥٣٥.
[٣] المجموع ٦ : ٥٢٩ و ٥٣٠ و ٥٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.
[٥] الانتصار : ٧٤.