والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك [١].
والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا [٣].
د ـ الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم.
وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.
وعند أكثر [٤] الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.
والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثمّ باصطكاك السوأتين [٥].
هـ ـ يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.
مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء ـ وبه قال مالك وأحمد [٦] ـ لما رواه العامة : أنّ النبي 6 ، نهى عن البيع والشراء في المسجد [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « المعتكف لا يشمّ
[١] بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.
[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.
[٣] فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦.
[٤] وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.
[٥] فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.
[٦] التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.
[٧] سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ ـ ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ ـ ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ ـ ٤٨.