responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 257

والثاني : تفسده ، أنزل أو لم ينزل ، وبه قال مالك [١].

والثالث ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ أنّ ما أنزل منها أفسد الاعتكاف ، وما لا فلا [٣].

د ـ الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا ، لإفساده الصوم.

وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.

وعند أكثر [٤] الشافعية أنّ الاستمناء باليد مرتّب على ما إذا لمس فأنزل ، إن قلنا : إنّه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى ، وإن قلنا : إنّه يبطله فوجهان.

والفرق : كمال الاستمتاع والالتذاذ ثمّ باصطكاك السوأتين [٥].

هـ ـ يجوز للمعتكف أن يقبّل على سبيل الشفقة والإكرام ، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.

مسألة ١٨٢ : يحرم على المعتكف البيع والشراء‌ ـ وبه قال مالك وأحمد [٦] ـ لما رواه العامة : أنّ النبي 6 ، نهى عن البيع والشراء في المسجد [٧].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « المعتكف لا يشمّ‌


[١] بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

[٢] الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦.

[٤] وفي المصادر : عند البغوي والرافعي.

[٥] فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المجموع ٦ : ٥٢٦.

[٦] التفريع ١ : ٣١٤ ، المغني ٣ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٩.

[٧] سنن الترمذي ٢ : ١٣٩ ـ ٣٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٧ ـ ٧٤٩ ، سنن النسائي ٢ : ٤٧ ـ ٤٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست