الله : يلزمه [١].
وليس بجيّد ، لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.
تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلاّ بإذن المستأجر ، لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوّعا إلى الإذن.
المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف
مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) [٢].
وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.
وإن كان ناسيا ، لم يبطل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لقوله 7 : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) [٤].
ولأنّها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف ـ للمصنّف ـ : ٢٥٢.
[٢] البقرة : ١٨٧.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.
[٤] الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ ـ ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.