responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 252

قال مالك : إنّ السيّد قد عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها لحقّ الله تعالى ، فلم يكن له الرجوع فيه ، كصلاة الجمعة [١].

والجواب : أنّ منافع المرأة لزوجها ، ولهذا يجب عليها بذلها ، فإذا أذن لها في إتلافها ، جرى مجرى المعير.

والجمعة تجب بالدخول فيها ، بخلاف الاعتكاف.

مسألة ١٧٩ : لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ بإذن زوجها‌ ، وكذا العبد إلاّ بإذن مولاه ، فإذا أذنا فإن كان النذر لأيّام معيّنة ، لم يجز للمولى ولا للزوج المنع ولا الرجوع ، وإن كان لأيّام غير معيّنة ، جاز المنع ما لم يجب بأن يمضي يومان ، لأنّه ليس على الفور.

ولو دخلا في المندوب بإذنه ، جاز الرجوع أيضا.

وقال الشيخ : يجب عليه الصبر ثلاثة أيّام هي أقلّ الاعتكاف [٢].

وليس بجيّد ، لأنّا لا نوجب المندوب بالشروع.

ولو نذرا غير معيّن بإذن الزوج والمولى ، لم يجز لهما الدخول فيه إلاّ بإذنهما ، لأنّ منافعهما حقّ مضيّق يفوت بالتأخير ، بخلاف الاعتكاف.

وإذا أذن لعبده في الاعتكاف فاعتكف ثم أعتق ، وجب عليه إتمام الواجب ، واستحبّ إتمام المندوب.

ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر [٣] فأعتق في الحال ، قال الشيخ رحمه‌


[١] راجع : المغني ٣ : ١٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢٧.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٣٢٢.

[٣] كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، إلاّ أنّ سياق العبارة يدلّ على أنّ المراد : الإذن لا النذر. ويؤكّد ذلك ما أثبتته المصادر المذكورة في الهامش التالي ، فراجع.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست