وعن أحمد رواية : أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة ، فإن قطعها قضاها [٢].
وليس بجيّد ، لأنّ ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.
أمّا لو دخل في واجب ، فإن كان معيّنا ـ كنذر معيّن ـ لم يجز له الخروج منه ، وإن كان مطلقا ـ كقضاء رمضان أو النذر المطلق ـ فإنّه يجوز الخروج منه ، إلاّ قضاء رمضان بعد الزوال.
مسألة ١٥٤ : كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، لأصالة البراءة. وصوم قضاء رمضان ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم السبعة في بدل الهدي.
أمّا ما عدا هذه الأربعة ، كصوم كفّارة الظهار والقتل والإفطار وكفّارة اليمين وأذى حلق الرأس وثلاثة أيام الهدي ، فإنّه يجب فيها التتابع.
قال الصادق 7 : « صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعا لا يفصل بينهن » [٣].
مسألة ١٥٥ : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إمّا في كفّارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني