responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 222

وإحرام الحجّ آكد من الشروع هنا ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده.

إذا عرفت هذا ، فإنّ جميع النوافل من سائر العبادات لا تجب بالشروع فيها إلاّ الحج والعمرة ، فإنّهما يجبان بالشروع فيهما ، لتأكّد إحرامهما.

ولعموم قوله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [١].

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة ، فإن قطعها قضاها [٢].

وليس بجيّد ، لأنّ ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.

أمّا لو دخل في واجب ، فإن كان معيّنا ـ كنذر معيّن ـ لم يجز له الخروج منه ، وإن كان مطلقا ـ كقضاء رمضان أو النذر المطلق ـ فإنّه يجوز الخروج منه ، إلاّ قضاء رمضان بعد الزوال.

مسألة ١٥٤ : كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، لأصالة البراءة. وصوم قضاء رمضان ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم السبعة في بدل الهدي.

أمّا ما عدا هذه الأربعة ، كصوم كفّارة الظهار والقتل والإفطار وكفّارة اليمين وأذى حلق الرأس وثلاثة أيام الهدي ، فإنّه يجب فيها التتابع.

قال الصادق 7 : « صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعا لا يفصل بينهن » [٣].

مسألة ١٥٥ : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين‌ إمّا في كفّارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] المغني ٣ : ٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٥.

[٣] الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٦ ، وفيهما : « متتابعات » بدل « متتابعا ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست