responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 221

أمضاها وإن شاء حبسها ) [١].

ومن طريق الخاصة : ما رواه جميل بن درّاج ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » [٢].

وقال أبو حنيفة : يجب المضيّ فيه ، ولا يجوز الإفطار إلاّ لعذر ، فإن أفطر قضاه [٣].

وروي عن محمد أنّه إذا دخل على أخ فحلف عليه ، أفطر وعليه القضاء [٤].

وقال مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز له الخروج عنه إلاّ لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء ـ وبه قال أبو ثور [٥] ـ لأنّ عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين فاهدي لنا حيس ، فأفطرنا ، ثم سألنا رسول الله 6 ، فقال : ( اقضيا يوما مكانه ) [٦].

ولأنّها عبادة تلزم بالنذر ، فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة [٧].

والخبر ضعيف عند المحدّثين [٨] ، ومحمول على الاستحباب.


[١] سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ـ ١٩٤.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ ٨٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦.

[٣] المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١١.

[٤] حلية العلماء ٣ : ٢١٢.

[٥] المجموع ٦ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢.

[٦] أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١١٣ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ٣٣٠ ـ ٤٥٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٧٩ بتفاوت.

[٧] بداية المجتهد ١ : ٣١١ ، المنتفى ـ للباجي ـ ٢ : ٦٨ ، اختلاف العلماء : ٧٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٢ ، المجموع ٦ : ٣٩٤ ، المغني ٣ : ٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٣.

[٨] راجع : المغني ٣ : ٩٣ ، والشرح الكبير ٣ : ١١٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست