responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 219

ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة. والمريض أحسن حالا منهما ، لأنّه يفطر بسبب نفسه.

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب [١].

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلاّر [٢] من علمائنا ـ لأنّ الآية [٣] تتناولهما ، وليس فيها إلاّ الإطعام.

ولقول النبي 6 : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) [٤] [٥].

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله 7 : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) [٦].

مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا‌ ـ وعن أحمد روايتان [٧] ـ لما رواه العامة : أنّ النبي 6 ، قال : ( من صام تطوّعا وعليه من رمضان شي‌ء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه ) [٨].

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق 7 ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ،


[١] المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.

[٢] المراسم : ٩٧.

[٣] البقرة : ١٨٤.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

[٥] المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩.

[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤).

[٧] المغني ٣ : ٨٦ ـ ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ ـ ٩١.

[٨] مسند أحمد ٢ : ٣٥٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست