وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلاّر [٢] من علمائنا ـ لأنّ الآية [٣] تتناولهما ، وليس فيها إلاّ الإطعام.
ولقول النبي 6 : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) [٤][٥].
والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء.
والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله 7 : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) [٦].
مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا ـ وعن أحمد روايتان [٧] ـ لما رواه العامة : أنّ النبي 6 ، قال : ( من صام تطوّعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه ) [٨].
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق 7 ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : « لا ،
[١] المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠.