نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 218
أنفسهما.
وتتصدّقان بما تقدّم [١] في الشيخ والشيخة ، لأنّه جبر لإخلالهما بالصوم مع القدرة عليه.
والقول الثاني للشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ـ وهو رواية عن أحمد [٢] ، وبه قال الليث بن سعد ـ لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها ، بخلاف الحامل.
ولأنّ الحمل متّصل بالحامل ، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها [٣].
والفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النصّ به ، وهو : الآية والأحاديث.
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ـ وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والزهري وربيعة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد بن داود والمزني وابن المنذر ـ لأنّ أنس بن مالك روى عن النبي 6 ، أنّه قال : ( إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ) [٤].
ولأنّه فطر أبيح لعذر ، فلم تجب به كفّارة كالمريض [٥].