responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125

ذلك بمن اكترى دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه.

وإن عمّمنا الحكم سائر [١] البلاد ، فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إمّا بقوله ، لعدالته ، أو بطريق آخر ، وعليهم قضاء اليوم الأول.

ج ـ لو سافر من البلدة التي يرى [٢] فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى [٣] فيها الهلال ليلة السبت ، ورئي هلال شوّال ليلة السبت ، فعليهم التعييد معه وإن لم يصوموا إلاّ ثمانية وعشرين يوما ، ويقضون يوما.

وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون الى قوله : رأيت الهلال ، وإن قبل في الهلال قول عدل.

وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الى حيث رئي ، فيعيّدوا التاسع والعشرين من صومه ، فإن [٤] عمّمنا الحكم ، وقلنا : حكمه حكم البلد المنتقل اليه ، عيّد معهم ، وقضى يوما ، وإن لم نعمّم الحكم وقلنا : إنّه بحكم البلد المنتقل عنه ، فليس له أن يفطر.

د ـ لو رئي الهلال في بلد ، فأصبح الشخص معيّدا ، وسارت به السفينة ، وانتهى الى بلدة على حدّ البعد ، فصادف أهلها صائمين ، احتمل أن يلزمه إمساك بقية اليوم حيث قلنا : إنّ كلّ بلدة لها حكمها ، وعدمه ، لأنّه لم يرد فيه أثر ، ويجزئه اليوم الواحد ، وإيجاب إمساك بعضه بعيد.

ولو انعكس الحال ، فأصبح الرجل صائما ، وسارت به السفينة الى حيث عيّدوا ، فإن عمّمنا الحكم أو قلنا : إنّ حكمه حكم البلدة المنتقل إليها ، أفطر ، وإلاّ فلا.

وإذا أفطر ، قضى يوما ، لأنّه لم يصم إلاّ ثمانية وعشرين يوما.


[١] « سائر » منصوب بنزع الخافض.

[٢] الأنسب في الموضعين : رئي.

[٣] الأنسب في الموضعين : رئي.

[٤] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : « وإن » بدل « فإن » وما أثبتناه يقتضيه السياق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست