نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 106
فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت : نعم ، فقال : « لا تصم » [١] وأقلّ مراتب النهي الكراهة.
مسألة ٦٣ : يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع :
أ ـ من نذر صوم زمان معيّن ، وشرط في نذره صومه سفرا وحضرا ، فإنّه يجب صومه وإن كان مسافرا ، لقوله تعالى ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا )[٢] وللرواية [٣].
ب ـ صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة ، لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ )[٤].
ج ـ صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة.
د ـ من كان سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملاّح والبدوي وباقي الأصناف السابقة ، ومن عزم على مقام عشرة أيام ، أو كان سفره معصية. وقد تقدّم ذلك كلّه في كتاب الصلاة.
وأمّا ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر ، لأنّ عمّار الساباطي سأل الصادق 7 ، عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : « إذا سافر فليفطر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » [٥].
وهو نص في الباب ، وعمّار وإن كان فطحيا إلاّ أنّه ثقة اعتمد الشيخ ـ على روايته في مواضع.
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٢.