نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 105
الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.
مسألة ٦٢ : شرط صحة الصوم الواجب : الحضر أو حكمه ، فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلاّ ما نستثنيه ، عند علمائنا ـ وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة [١] ـ لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٢] أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر ، وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان ، لأنّه لا يصحّ صومه ، ويجب قضاؤه إجماعا.
وما رواه العامة عن النبي 6 ، أنّه قال : ( ليس من البرّ الصيام في السفر ) [٣].
ومن طريق الخاصة : قول معاوية بن عمّار : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه ، وعليه الإعادة » [٥].
وقال الصادق 7 : « لم يكن رسول الله 6 ، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » [٦].
أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان : أشهرهما : الكراهة ، لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن 7 عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ،
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ ـ ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٧١٠ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٥ ـ ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٢ ، والمعجم الكبير للطبراني ١١ : ١٨٧ ـ ١١٤٤٧ و ١٢ : ٣٧٤ ـ ٨٧ ١٣ ، و ٤٤٦ ـ ١٣٦١٨ ، و ١٩ : ١٧١ ـ ١٧٥ ـ ٣٨٥ ـ ٣٩٩ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٦٣.
[٤] تاريخ بغداد ١١ : ٣٨٣ ، وبتفاوت يسير في سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ ـ ١٦٦٦.