وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.
وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم [٢]. وهو محمول على الترك مستحلاّ.
وعليه يحمل قول الصادق 7 : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ ( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ )[٣] » [٤] وفي رواية أخرى : « لا تقبل له صلاة » [٥].
مسألة ٣ : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت.
قال الباقر 7 : « بينا رسول الله 6 في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون » [٦].
وقال الصادق 7 : « ما من رجل منع درهما في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا في ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ حيّة من نار يوم القيامة » [٧].