responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 8

ثلاثاً ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتد وجب قتله.

وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ، لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره.

مسألة ١ : ولو اعتقد وجوبها ، ومنعها فهو فاسق‌ يضيّق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ، لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد [١] ـ لقوله 7 : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) [٢].

ولأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفّارات.

وقال الشافعي ـ في القديم ـ وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن عبد العزيز : يأخذ مع الزكاة شطر ماله [٣] ، لقوله 7 : ( ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شي‌ء ) [٤].

ولو سلّم ، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة ٢ : ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها‌ عند علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم [٥].


[١] المجموع ٥ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩٤.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ ـ ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٤٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٤ و ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨.

[٤] سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦ ـ ١٧ و ٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٥ ، مسند أحمد ٥ : ٢ و ٤ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٩٨.

[٥] المغني ٢ : ٤٣٤ و ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ و ٦٦٩ ، المجموع ٥ : ٣٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست