ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة.
وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض [٢] ، وهو قول الجمهور [٣] كافة ، لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول الله 6 : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض » [٥].
ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأيا له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.
وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه [٦].
مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين
[١] المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ وفيه عن الإمام الباقر 7 ، والتهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ وفيهما عن الإمام الصادق 7.