responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 57

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلاّ السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كبارا؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فصلانا؟ فيقال : خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة [١].

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين أخذ من الصغار [٢].

وليس بجيّد ، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبي 6 فرّق بينهما [٣].

مسألة ٣٥ : أوّل نصب الإبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإسلام.

فإذا بلغت خمسا وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذ بنت مخاض [٤].

لقول علي 7 : « في خمس وعشرين خمس شياه » [٥].

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « في خمس‌


[١] فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.

[٢] فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ ـ ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ ـ ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ ـ ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ ـ ٩٩.

[٤] منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلاّر في المراسم ١٢٩ ـ ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

[٥] سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست