نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 47
وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة [١].
وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم [٢].
لقوله 7 : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع ) [٣] ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.
والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المئونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.
مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب [٤]. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المئونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا وناضحا [٥].
وقال بعض الشافعية : إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه [٦].
وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله [٧].
[١] المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.