نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 46
وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي [١] البحث في ذلك.
مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.
واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفة ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال علي 7 ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد [٢].
لقوله 7 : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة ) [٣] دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلاّ كان ذكر الوصف ضائعا ، بل موهما للتخصيص ، ولو لم يكن مرادا كان قبيحا.