نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 428
وقال الشافعي وأحمد : المئونة على المخرج ، لأنّه زكاة [١]. وهو ممنوع.
ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال ، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل ، لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة ، ضمّ الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته.
ولو اشتمل على جنسين ، كذهب وفضة أو غيرهما ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، خلافا لبعض الجمهور ، حيث قال : لا يضمّ مطلقا [٢].
وقال بعضهم : لا يضمّ في الذهب والفضة ، ويضمّ في غيرهما [٣].
مسألة ٣١٨ : النصاب في الغوص دينار واحد ، فما نقص عنه ، لم يجب فيه شيء ، عند علمائنا ـ خلافا للجمهور كافة ـ لأنّ الرضا 7 سئل عن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٤].
ولا يعتبر في الزائد نصاب ، ولو أخرج النصاب في دفعتين ، فإن أعرض للإهمال فلا شيء ، وإلاّ ضمّ أحدهما إلى الآخر.
مسألة ٣١٩ : لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شيء إلاّ فيما يفضل عن مئونته ومئونة عياله سنة كاملة ، عند علمائنا ، لقوله 7 : ( لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى ) [٥].
ولقول أبي جعفر الثاني 7 : « الخمس بعد المئونة » [٦].
[١] المجموع ٦ : ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٦ ، وحكى قولهما أيضا المحقّق في المعتبر : ٢٩٣.