نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 427
لقوله 7 : ( ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ) [١].
ومن طريق الخاصة : ما رواه البزنطي ، أنّه سأل الرضا 7 ، عمّا أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٢].
وقال الشيخ في بعض كتبه : لا يعتبر [٣] ـ وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّه مال يجب تخميسه ، فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة.
والفرق : أنّهما لا يستحقّان على المسلم ، وإنّما يملكه أهل الخمس من الكفّار بالاغتنام.
إذا ثبت هذا ، ففي قدر النصاب عند من اعتبره من علمائنا قولان : أحدهما : عشرون ، لما تقدّم.
والثاني : دينار واحد ، لأنّ الرضا 7 سئل عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟