responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 414

قوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) [١] ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) [٢].

وما رووه عنه 7 : ( وفي الركاز الخمس ) [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » [٤].

ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.

وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب [٥].

وهو خلاف الإجماع.

مسألة ٣١٢ : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك‌ ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب.

وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.

والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي.

والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،


[١] البقرة : ٢٦٧.

[٢] الأنفال : ٤١.

[٣] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٤١٢ ، الهامش (٥).

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧.

[٥] المغني ٢ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست