نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 390
فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.
ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.
ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ [١].
ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٢] ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.
ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه مخالف للخبر [٤]. وهو ممنوع.
ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.
ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » [٥] وإنّما يحمل على ما اخترناه.