responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 381

الفصل الثالث

في قدرها وجنسها‌

مسألة ٢٨٨ : الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا‌ ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللّبن ، لرواية أبي سعيد ، قال : فرض رسول الله 6 ، صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط [١].

ومن طريق الخاصة : قول العسكري 7 : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط » [٢].

ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.

وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلاّ على وجه القيمة [٣].

وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإجزاء كقولنا ، والأخرى : المنع ، لأنّ الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف [٤].


[١] سنن النسائي ٥ : ٥١.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠.

[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٧٢ ـ ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٢ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ١٢‌

[٤] المغني ٢ : ٦٦٠ ـ ٦٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست