نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 380
الزكاة عن أبيه إذا لم يعله ، لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ، لفقره ، وبه قال الشافعي [١].
ولو كان المعسر صغيرا ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ، لأنّ للأمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال [٢].
والفرق ممنوع ، لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.
مسألة ٢٨٧ : يجب الإخراج عن الضيف وإن تبرّع بإطعامه ، مسلما كان أو كافرا ، حرّا أو عبدا ، عند علمائنا أجمع وقد تقدّم الخلاف في التبرّعات.
لكن اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم : يشترط الضيافة جميع شهر رمضان [٣].
واقتصر آخرون على آخر ليلة في الشهر ، بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته [٥]. وهو الأقوى ، لقوله 7 : ( عمّن تمونون ) [٦] وهو صالح للحال والاستقبال. وحمله على الحال أولى ، لأنّه وقت الوجوب ، وإذا علّق الحكم على وصف ، ثبت مع ثبوته ، لا قبله ولا بعده.
[٣] حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.
[٤] حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.
[٥] حكى الأقوال كلّها ، المحقّق في المعتبر : ٢٨٨ ، وبعد أن ذكر القول الأخير ، قال : وهو الأولى. وممّن اختار القول الأول : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٣٣ ، المسألة ١٦٢.
[٦] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٣٧٦ ، الهامش (٤).
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 380