وهو الأقوى ، وخبر داود ليس حجّة ، لعدم تعيين المسئول ، فلعلّه غير الإمام.
مسألة ١٧٨ : يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه ، فلا يجوز له أن يعطي أحدا من والديه وإن بعد كآباء الأبوين وأمّهاتهما ، وأبوي أب الأب وامّه ، وأبوي أب الأم وأمّها ، وهكذا ما علوا ، من يرث ومن لا يرث ، ولا واحدا من أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات وأولاد أولادهم الوارث وغيره ، لأنّه من عمود النسب ، فأشبه الوارث ، ولا زوجته ، ولا مملوكه بالإجماع ، لأنّه غني به ، فلا يجوز دفعها إليه ، ولأنّ دفعها إليه يستلزم عود نفعها عليه ، لسقوط النفقة عنه حينئذ.
ولقول الصادق 7 : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ، والولد ، والمملوك ، والمرأة » [٢].
أمّا من لا تجب نفقته من الأقارب فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه ، بل هو أولى وأفضل من الأجانب ، إذ « لا صدقة وذو رحم محتاج » [٣] ولعدم المانع ، وكون ذلك صلة للرحم.
ولقول الكاظم 7 وقد سأله إسحاق بن عمار عن إعطاء القرابة من الزكاة : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » [٤].
فروع :
أ ـ إنّما منعنا من الأخذ للقريب بسبب الفقر أو المسكنة ، أمّا لو كان من
[١] الكافي ٤ : ١٣ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ٣٠٦.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠١.