responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 264

ويمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية ، فصحّت الطهارة ، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء ، كالظلمة الموهمة ، فكذا هنا ، وبالجملة فالمسألة مشكلة.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة‌ ، فذهب الشيخ والمرتضى إليه إلاّ في المؤلّفة ، للاحتياط ، وحصول يقين البراءة ، ولأنّ الدفع إلى الفاسق إعانة على المعصية [١].

والاحتياط لا يستلزم الوجوب ولا تقييد الألفاظ العامة في القرآن ، ومعارض بالأصل ، ونمنع كونه إعانة على المعصية.

وقال بعض أصحابنا : يشترط مجانبة الكبائر [٢] ، لأنّ داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال : « لا » [٣] ولا قائل بالفرق بين الخمر وغيره ، فثبوت الحكم فيه يستلزم ثبوته في غيره.

وقال بعض علمائنا : لا تشترط العدالة ، ولا مجانبة الكبائر [٤] ـ وهو قول الجمهور ـ عملا بإطلاق الآية ، والأصل عدم اشتراط ما لم ينطق به.

ولقوله 7 : ( أعط من وقعت في قلبك له الرحمة ) [٥].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 وقد سئل أعطى سائلا لا أعرفه مسلما : « أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، ولا تطعم من نصب‌


[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٥١ ، الانتصار : ٨٢ ، وحكى قولهما أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.

[٢] حكاه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٨١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٥ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٨.

[٤] وهو المحقق في المعتبر : ٢٨١.

[٥] أورده عن النبي 6 في المعتبر : ٢٨١ ، وورد نصّه عن الإمام الصادق 7 في الكافي ٤ : ١٤ ( باب الصدقة على من لا تعرفه ) الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٧ ـ ٣٠٧ ، والفقيه ٢ : ٣٩ ـ ١٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست