نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 250
أن يأخذها؟ قال : هي محلّلة للّذين وصف الله في كتابه ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ )[١] الحديث [٢].
وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد رسول الله 6 ، لأنّ الله تعالى أعزّ الإسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفا بحال. وروي هذا عن عمر [٣].
وهو مدفوع بالآية [٤] ، وبعمل النبي 6 إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلاّ بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موته 7 ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.
على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة! قال الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلّفة [٥].
على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.
قال الشيخ : يجوز للإمام القائم مقام النبي 7 أن يتألّف