وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة [٢].
والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم ، لأنّ له نصيبا بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.
ولقول الصادق 7 وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء » [٣].
مسألة ١٦٩ : والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة بالنص والإجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفّارا ، وحكمهم باق عند علمائنا ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقر 7[٤] ـ للآية [٥] ، فإنّه تعالى سمّى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.
وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّ 6 فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله 6 : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) [٦].
ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح