responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 249

وله ثالث : تخيير الإمام بينهما [١] كما قلناه.

وله رابع : أنّه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السّهمان فضل ، وإن فضل أخذ من الصدقة [٢].

والوجه : أنّه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم ، لأنّ له نصيبا بفرضه تعالى ، فلا يشترط في استعماله غيره.

ولقول الصادق 7 وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شي‌ء » [٣].

مسألة ١٦٩ : والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة‌ بالنص والإجماع ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفّارا ، وحكمهم باق عند علمائنا ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد ، ونقله الجمهور عن الباقر 7 [٤] ـ للآية [٥] ، فإنّه تعالى سمّى المؤلّفة في الأصناف الذين سمّى الصدقة لهم.

وروى زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت النبيّ 6 فبايعته ، قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله 6 : ( إنّ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) [٦].

ومن طريق الخاصة : رواية سماعة ، قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح‌


[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٧٨ ، المجموع ٦ : ١٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٩.

[٣] الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١١.

[٤] المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.

[٥] التوبة : ٦٠.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ١١٧ ـ ١٦٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٤ و ٧ : ٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست