فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية [٢].
وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد [٣].
لقول علي 7 في الدين المظنون : « إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى » [٤].
ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.