responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 23

يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة [١].

فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية [٢].

وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد [٣].

لقول علي 7 في الدين المظنون : « إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى » [٤].

ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.

فروع :

أ ـ لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجّل فيكون ملكا.

نعم هو في حكم الدّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.

ب ـ لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.

ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّنا فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقا فكالدّين ، وكذا المال المسلم فيه.

وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان [٥].


[١] المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤.

[٢] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

[٣] المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.

[٤] سنن البيهقي ٤ : ١٥٠.

[٥] فتح العزيز ٥ : ٥٠٠ ـ ٥٠١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست