responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 22

وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلاّ أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى [١].

وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة [٢].

لقول الصادق 7 وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟

قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » [٣].

وعدم الوجوب ـ وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر [٤] ـ لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

ولقول الصادق 7 وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » [٥].

وسأل إسحاق أبا إبراهيم 7 ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه » [٦].

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني :


[١] المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٧ ، وفتح العزيز ٥ : ٢٠٢.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٣٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٢.

[٤] المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.

[٥] التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٠.

[٦] التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست