responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 210

البحث الثاني

في الأحكام‌

مسألة ١٤٢ : زكاة التجارة مستحبة غير واجبة‌ عند أكثر علمائنا [١] ، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك [٢] ، وقال الشافعي : هو القياس [٣] ، لقوله 7 : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) [٤] ولم يفصّل بين ما يكون للتجارة والخدمة.

وقوله 7 : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) [٥] فلو لا أنّ التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلّهم عليها.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « ليس في المال المضطرب به زكاة » [٦].

وقال الباقر 7 : « يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد‌


[١] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٧٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٤ ، والخلاف ٢ : ٩١ ، المسألة ١٠٦ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله ٣ : ٧٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٤٢.

[٢] المجموع ٦ : ٤٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩.

[٣] حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٩٢ ، المسألة ١٠٦.

[٤] شرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١٢١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٨.

[٥] أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٩٢ ، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد : ٤٥٤ ـ ١٣٠٠.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست