ونمنع المشقّة ، فإنّ المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته ، وإن قارب سهل عليه التقويم ، وإلاّ بني على أصالة البقاء لو كان نصابا ، وعدم الزيادة لو قصر.
وقال مالك : إنّه يعتبر في آخر الحول ـ وهو أصح وجوه الشافعي ـ لكثرة اضطراب القيم [٢] ، وقد تقدّم.
مسألة ١٤١ : يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس المال ولو حبّة ( في الحول ) [٣] أو بعضه لم تتعلّق الزكاة به ، وإن عادت القيمة [٤] استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور [٥] كافة ـ لأنّ الزكاة شرّعت إرفاقا بالمساكين فلا يكون سببا لإضرار المالك فلا يشرع مع الخسران ، ولأنّها تابعة للنماء عندهم وهو منفي مع الخسران.
ولقول الصادق 7 : « إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله » [٦].
احتجّوا بالعموم. والخاص مقدّم.
[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٢ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المغني ٢ : ٦٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.
[٢] المغني ٢ : ٦٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.
[٣] ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( في أثناء الحول ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.