نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 203
فعن أحمد ثلاث روايات : إحداها كقولنا بعدم الضمّ مطلقا ، ويعتبر النصاب في كلّ جنس منها ـ وبه قال عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كلّ جنس منها منفردا كالثمار والمواشي [١].
وقال عكرمة وأحمد ـ في رواية ـ وحكاه ابن المنذر عن طاوس : إنّ الحبوب كلّها يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب [٢] ـ قال أبو عبيد : لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلاّ عكرمة [٣] ـ لقوله 7 : ( لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق ) [٤].
وقال مالك والليث وأحمد في رواية : يضمّ الحنطة إلى الشعير ، والقنطيّات [٥] بعضها إلى بعض [٦].
وفي ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان ، فعلى الضمّ يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصّه ، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلاّ الذهب والفضة فإنّ في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين [٧].
[١] المغني ٢ : ٥٩١ ـ ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩ ، المجموع ٥ : ٥١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، الأموال لأبي عبيد : ٤٧٥.