نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 184
ملكه عن النصاب وانقطع الحول ، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا [١] فإن كان قبل الحول ردّه واسترجع ماله ، واستأنف به الحول ، لتجدّد ملكه ، ولهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.
وإن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين والشركة عيب ، وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة [٢] ، لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الردّ ، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الردّ ، وليس له الرجوع بأرش العيب ، لأنّه لم ييأس من الردّ.
وإن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ ، لبقاء المبيع بحاله ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : منع الرد ، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين ، لزوال ملكه عنه ورجوعه إليه [٣].
وإن أخرج من العين لم يكن له الردّ ، لتفريق الصفقة على البائع ، وللشافعي قولان [٤].
فعلى التفريق يردّ ما بقي ، ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم ويقوّم ما بقي ويبسط الثمن عليهما.
قال الشيخ : ولا أرش له ، لأنّه قد تصرّف فيه [٥] ، وليس بجيّد ، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.
فإن اختلفا في الشاة المفقودة ، فقولان : تقديم المشتري ، لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا ، وتقديم البائع ، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا