responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 183

مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظم 7 عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا » [١].

ج ـ لو سبك الذهب والفضة أو اتّخذهما حليّا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط.

وقال الشيخ : تجب في الأول [٢] ، وقد تقدّم [٣].

د ـ لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأنّ الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة وإلاّ فكالمغصوب.

هـ ـ لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.

وقال أحمد : يزكّى الجميع ، لأنّ نماءها معها [٤].

ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.

و ـ لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلّلا للزكاة.

ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا.

مسألة ١٢١ : لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال‌


[١] التهذيب ٤ : ٩٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٢ ، والخلاف ٢ : ٥٧ ، المسألة ٦٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢١٠.

[٣] تقدم في الفرع ( و) من المسألة ٧١.

[٤] المغني ٢ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست