responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 163

عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء [١] ، لأنّ النبي 6 كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم [٢].

وقال الشعبي : الخرص بدعة [٣].

وقال أصحاب الرأي : أنّه ظنّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفا للأكرة [٤] لئلاّ يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا [٥].

ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

فروع :

أ ـ وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّه 7 كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه [٦].

ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.

ب ـ محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلاّت فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلاّت [٧] ، لوجود المقتضي وهو‌


[١] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦ ، المجموع ٥ : ٤٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٨ ، المغني ٢ : ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

[٢] انظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ٣ : ٣٦ ـ ٦٤٤ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ ـ ١٨١٩.

[٣] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

[٤] أكرة : جمع أكّار : الفلاّح. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ « أكر ».

[٥] المغني ٢ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

[٦] راجع : سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٦.

[٧] الخلاف ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست