عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء [١] ، لأنّ النبي 6 كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم [٢].
وقال الشعبي : الخرص بدعة [٣].
وقال أصحاب الرأي : أنّه ظنّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفا للأكرة [٤] لئلاّ يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا [٥].
ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.
فروع :
أ ـ وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّه 7 كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه [٦].
ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.
ب ـ محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلاّت فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلاّت [٧] ، لوجود المقتضي وهو
[١] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦ ، المجموع ٥ : ٤٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٨ ، المغني ٢ : ٥٦٤ ـ ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.
[٢] انظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ٣ : ٣٦ ـ ٦٤٤ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ ـ ١٨١٩.
[٣] حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.
[٤] أكرة : جمع أكّار : الفلاّح. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ « أكر ».
[٥] المغني ٢ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.
[٦] راجع : سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٦.
[٧] الخلاف ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.