تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.
وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب والعنب عن مثله.
مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلاّت والثمار بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو