responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 162

ولا يجوز إخراج الردي‌ء ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [١].

ونهى رسول الله 6 أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق [٢] ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا [٣].

ومن طريق الخاصة قول الصادق 7 : « يترك معافارة [٤] وأم جعرور لا يزكّيان » [٥].

ولا يجوز أخذ الجيّد عن الردي‌ء ، لقوله 7 : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) [٦] فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.

والعذق بفتح العين ، وقيل : بكسرها [٧].

تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب والعنب عن مثله.

مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلاّت والثمار‌ بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو‌


[١] البقرة : ٢٦٧.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ـ ١٦٠٧ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٣١ ذيل الحديث ١١.

[٣] الحشف من التمر : ما لم ينو ، فإذا يبس صلب وفسد. لسان العرب ٩ : ٤٧ « حشف ».

[٤] معافارة : ضرب ردي‌ء من التمر. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩ « عفر ».

[٥] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٥٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

[٧] العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٩٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست