responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 158

هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقّهم ، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري [١].

وعند علمائنا قريب منه ، فإنّهم أوجبوا على الذمّي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.

وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله [٢].

وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج [٣].

وإنّما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم ، ولقول الباقر 7 : « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » [٤].

إذا ثبت هذا ، فإنّ مستحقّ هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحقّ خمس الغنائم.

ويحتمل أن يكون لمستحقّي الزكاة ، وعليه قول من أوجبه من الجمهور ، لأنّها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقّها ، ونمنع العلّة.

وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج [٥].


[١] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦.

[٢] حلية العلماء ٣ : ٨٧ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ـ ٥٦١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

[٣] المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ٣٥٥ و ١٣٩ ـ ٣٩٣.

[٥] المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست