وليس بجيّد ، لأنّه لو كان من مئونة الأرض لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج ، ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة ، إذا ثبت هذا فإنّ مال الإجارة من المئونة يندر [٢] كثمن الثمرة.
فروع :
أ ـ لو استعار أرضا فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع ، لأنّه مالكه.
ب ـ لو غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضا ، لأنّه المالك ، وعليه أجرة الأرض وتحسب من المئونة.
ج ـ لو زارع مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له ، فإن وجب لصاحب الأرض أندر أجرة العامل من المئونة ، وإن وجب للعامل أندر أجرة مثل الأرض.
مسألة ٩٢ : يكره للمسلم بيع أرضه من ذمّي وإجارتها منه لأدائه إلى إسقاط عشر الخارج منها ، فإن باعها من ذمّي أو آجره وكانت من أرض الصلح أو من أرض أسلم أهلها طوعا صحّ البيع والإجارة ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد [٣].
وقال مالك : يمنعون من شرائها ، فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس ـ وهو رواية عن أحمد [٤] ـ لأنّ في إسقاط العشر من غلّة