responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125

عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » [١].

وعن الباقر 7 : « ليس فيما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » [٢].

ولأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.

ورواه الجمهور عن علي 7 وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.

لما روي عن علي 7 عن النبي 6 أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شي‌ء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) [٣].

ولأنّه مال متجر [٤] فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب [٥].


[١] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٥٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٢ ـ ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

[٤] ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ١٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست