responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 124

علماء الإسلام.

قال 7 : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شي‌ء ) [١].

ومن طريق الخاصة قول الباقر 7 : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه [٢] نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شي‌ء » [٣].

مسألة ٦٨ : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد‌ ، ولا شي‌ء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة [٤].

لقوله 7 : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) [٥].

وقال 7 : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شي‌ء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) [٦] وهذا نصّ.

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « فإذا كملت‌


[١] أورده ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠٠ ونحوه في سنن الترمذي ٣ : ١٦ ـ ٦٢٠.

[٢] في المصدر : ففيه.

[٣] التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.

[٤] المجموع ٦ : ١٦ ـ ١٧ ، المغني ٢ : ٦٠٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨ ، اللباب ١ : ١٤٦ و ١٤٨.

[٥] أوعزنا إلى مصادره في الهامش (١) من هذه الصفحة.

[٦] أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني ٢ : ٦٠١ ، ونحوه في سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست