نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 108
فروع :
أ ـ يجزئ الذكر والأنثى ، لأنّه 6 أطلق لفظ الشاة [١] ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الأنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث [٢].
ب ـ يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا بالإطلاق.
وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة [٣] ، واختاره الشيخ [٤] ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملا بالإطلاق.
ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافا للشافعي [٥].
ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافا للشافعي [٦].
ج ـ يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول الله 6 ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من
[١] انظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ ـ ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ ـ ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥٥.
[٣] المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.