responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 53

المعذور ببطلان صلاته لو صلّى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف ، وإلاّ أتم ظهرا.

وعلى تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمّت له الاولى مع الإمام.

ثم إن كان الإمام راكعا تبعه وحصلت له الجمعة كاملة ، وإن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة والركوع؟ من أصحابه من قال : يشتغل بالقضاء ، لأنّ بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء.

ومنهم من قال : يتبع الإمام لأنّ هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الأولى فإنّه أدرك أكثرها [١].

والأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الإمام وبعضها فعله في حكم إمامته وهو السجود ، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان [٢].

وعلى تقدير عدم الإدراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان.

فإن فرغ من السجود بعد تسليم الإمام لم يدرك ركعة مع الإمام ، لأنّ المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا ، وهل يبني عليها الظهر أو يستأنف؟ قولان.

وإن خالف واتّبع الإمام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أنّ فرضه المتابعة لم تبطل صلاته ، لأنه كالناسي ، ولم يعتد بالركوع لأنّه أتى به في غير موضعه ، فإذا سجد تمّت الأولى وكانت ملفّقة.

وإن اعتقد انّ فرضه القضاء ، بطلت صلاته ، فيبتدئ الإحرام مع الإمام إن كان راكعا ، ويدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة ، وإن أدركه رافعا من‌


[١] المجموع ٤ : ٥٦٧ ـ ٥٦٩ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧١ ـ ٥٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

[٢] المجموع ٤ : ٥٦٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست