responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 50

وقال أبو حنيفة : لا يتبعه ، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أنّ المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل ، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم ، وما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم [١]. وسيأتي.

إذا عرفت هذا ، فقد بيّنّا أنه يلحق الجمعة ، لأنه أدرك ركعة منها.

وللشافعي وجهان : أصحّهما : هذا ، لقوله 7 : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) [٢].

والثاني : لا يلحقها ، لأنّ إدراكها بركعة تامة وهذه ملفّقة [٣].

وليس بجيّد ، فإنّ المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له ، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا بدّ وأن ينوي بهاتين السجدتين أنّهما للأولى ، ولا يكفيه استصحاب النية ـ كما هو ظاهر قول ابن إدريس [٤] ـ لأنّ صلاته تابعة لصلاة الإمام وقد نوى الإمام بهاتين أنّهما للثانية ، فلا بدّ وأن ينفرد بنية أخرى أنّهما للأولى ، لئلاّ يلحقه حكم الإمام.

ولو نوى بهما الثانية ، بطلت صلاته ، قاله الشيخ في النهاية [٥] ، لأنّ الأولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع ، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان.

وقال في المبسوط : يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما‌


[١] المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.

[٢] مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٠ ـ ١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١.

[٣] المجموع ٤ : ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.

[٤] السرائر : ٦٥.

[٥] النهاية : ١٠٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست