responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 49

وللشافعي وجهان : هذا أصحّهما ، لأنّ القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإمام ، لأنّ فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلّها فهو كالمسبوق. والآخر : يقضي القراءة ، لأنّه أدرك محلّها مع الإمام ، بخلاف المسبوق [١].

والأولى ممنوعة.

وعلى الأول يلحق الجمعة ، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع ، فإن خاف فهل يتمّ أو يركع؟ قولان.

وإن زال الزحام والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية ـ ولا فرق حينئذ بين أن يكون الإمام قائما أو ساجدا ـ فإنه يتبعه ويسجد السجدتين ، وينوي بهما الاولى ، فتحصل له ركعة ملفّقة ، ولا يشتغل بقضاء ما عليه ، ويدرك بها الجمعة ـ وبه قال الشافعي في أصحّ الوجهين [٢] ـ لقول الصادق 7 وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، ثم قام وركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الثانية ، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادق 7 : « أمّا الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة ، فلمّا سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمّت الأولى ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الاولى ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة » [٣].


[١] المجموع ٤ : ٥٦٤ و ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٤ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤.

[٢] المجموع ٤ : ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٥ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

[٣] التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ـ ٧٨ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، الكافي ٣ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٩ وفيه الى قوله : لم تجزئ عنه الاولى.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست