نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 47
وقعت محسوبة من الظهر ، وجعلها من الجمعة ، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها [١]. وقد بيّنا مذهبنا فيما تقدّم.
مسألة ٣٩٨ : لو كان الإمام متنفّلا ـ بأن يكون مسافرا قد صلّى الظهر أوّلا ـ فالوجه أنه لا جمعة إن تمّ العدد به ، إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة ، فلا يتعلّق وجوب غيره به ، وإن تمّ بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان : لنقص صلاته ، وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل. وكلاهما للشافعي [٢].
ولو بان محدثا أو جنبا ، صحّت جمعة المأمومين ، سواء تمّ العدد به أو لا.
وقال الشافعي : إن تمّ به فلا جمعة ، وإن تمّ دونه فقولان : أصحّهما عنده : ما قلناه كسائر الصلوات. والثاني : أنه لا جمعة ، لأنّ الجماعة شرط فيها ، والجماعة تقوم بالإمام [٣].
مسألة ٣٩٩ : إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رأسه أو رجله عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وعطاء والزهري [٤] ـ بل ينتظر حتى يقدر على السجود على الأرض ، لقوله 7 : ( ومكّن جبهتك من الأرض ) [٥].
وقال مجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله ، ويجزئه ذلك إن تمكّن ، وإلاّ صبر ، لأنّ عمر بن الخطاب قال : إذا اشتدّ الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.