responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 46

مدركا للجمعة إجماعا ، لأنّها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.

( ولو ذكر الإمام ترك سجدة ) [١] لا يعلم موضعها فكذلك عندنا.

وقال الشافعي : تمّت صلاته ، لأنّها إن كانت من الأولى فقد تمّت بالثانية ، وكانت الثالثة ثانيته ، وإن تركها من الثانية تمّت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم ، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة ، لأنّ المحسوب منها للإمام سجدة واحدة [٢].

ويجي‌ء قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة.

ولو ذكر الإمام أنّها من الأوّلة ، أدرك المأموم الجمعة ، لأن الأولى تمّت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.

ز : لو ترك الإمام سجدة من الأولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلّى معه ركعة ، فإن جلس الإمام للتشهّد وسلّم ، صحّت صلاته وصلاة المأموم ، ويسجد الإمام المنسيّة ، ويسجد لها سجدتي السهو.

وقال الشافعي : تبطل صلاة الإمام ، لتركه ركعة ، فإنّه لا يحتسب له من الركعة إلاّ سجدة ، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة ، لأنّ المحسوب للإمام منها سجدة.

فإن قام الإمام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته ، لأنّ المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة وقد صلّى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتمّ له بهما صلاة الجمعة.

وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة ، لأنّه رتّب الجمعة على ركعة‌


[١] ورد بدل ما بين القوسين في « ش » : والإمام إذا ترك سجدة.

[٢] المجموع ٤ : ٥٥٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست